الشيخ فاضل اللنكراني

341

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى صبياً أو مجنوناً محكومين بالإسلام بل بقتل الجنين إذا ولجه الروح ( 1 ) . مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر حربياً كان أو ذمّيا أو معاهداً عن عمد كان أو لا ( 2 ) . مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً فعلى كل واحد منهم كفّارة ( 3 ) .